السيد الخميني

مناهج الوصول إلى علم الأصول 140

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )

عليها الأثر المتوقّع ؛ أيسقوط القضاء والإعادة وسقوط الأمر لأجل الأمن من العقاب . وكذا الحال لو تعلّق بصنف خاصّ كصلاة الأعرابي ، أو في حال خاصّ كالصلاة أيّام الأقراء ، أو مكان خاصّ كالحمّام ، فمع عدم الدليل تحمل تلك النواهي على الإرشاد ، كالأوامر الواردة في الأجزاء والشرائط ، وهذه الدعوى قريبة . في اقتضاء النهي الفساد عقلًا مع إحراز حال النهي وأمّا المقام الثاني ؛ أيإذا أحرزنا حال النهي : فتارةً يكون تحريمياً نفسياً متعلّقاً بعبادة : فلا شبهة في اقتضائه الفساد عقلًا ؛ فإنّه كاشف عن المبغوضية والمفسدة ، ومعهما كيف يمكن صلاحيته للتقرّب والتعبّد ؟ ! وأمّا إتعاب شيخنا العلّامة - طاب ثراه - نفسه الشريفة في تصوير تعلّق النهي بأمر خارج ، وإدراج المسألة تحت اجتماع الأمر والنهي « 1 » ، فلا يخلو من غرابة ؛ لأنّ الكلام هاهنا بعد الفراغ عن تعلّقه بنفس العبادة . وأمّا النهي التنزيهي : فمع بقائه على تنزيهيته ودلالته على مرجوحية متعلّقه ، فلا يجتمع مع الصحّة ، لكن يقع البحث حينئذٍ في أنّ النهي التنزيهي ملازم للترخيص ، وكيف يمكن الترخيص في التعبّد بأمر مرجوح ؟ ! وهل هذا إلّا الترخيص بالتشريع ؟ !

--> ( 1 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 187 - 188 .